كشف المستشار القانوني الدكتور "ماجد بن زيد الفياض" عن مدى أحقية الزوجة في طلب فسخ النكاح عندما يتغيب عنها الزوج وذلك وفقًا لنظام الأحوال الشخصية الجديد.
إقرأ ايضاً:"حرس الحدود" يحذر البحارة.. هذا الإجراء قد ينقذ حياتك في عرض البحر!"الشركة السعودية للكهرباء" تنضم كمستثمر استراتيجي في "نامي".. خطوة قد تغير مستقبل التصنيع
حيث صرح الفياض قائلًا: "نظام الأحوال الشخصية حقق نقلة نوعية في جانب الأسرة وحقوق الزوجية، والفقهاء اختلفوا في حق الزوجة في طلب فسخ النكاح عندما يتغيب عنها زوجها".
وتابع: "كما اختلف العلماء (المجيزون لطلب الفسخ) في مدة الغياب التي تجيز للزوجة طلب فسخ النكاح إلى عدة أقوال، بل عد بعضهم غياب الزوج السنة والسنتين والثلاث مدة غير طويلة لا تجيز للزوجة طلب الفسخ".
وأضاف: "جاء نظام الأحوال الشخصية ضمن الأنظمة الجديدة التي أقرتها الدولة لتقطع النزاع، وتنهي الخلاف وتثبت للزوجة الحق في طلب فسخ النكاح إذا تغيب عنها زوجها، وتحدد المدة التي يحق لها تقديم الطلب، والمدة التي يحق لها الحكم بالفسخ ".
واختتم الفياض: "وللتوضيح أكثر فقد نصت المادة (115) الخامسة عشر بعد المائة من "نظام الأحوال الشخصية" أن للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألَّا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلَّا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ فقده أو غيبته".