كشفت الدكتورة أبرار شاكر المختصة في القانون بالمملكة العربية السعودية عن شرط قبول المحكمة لدعوى الخلع والفرق بين الخلع وفسخ عقد النكاح والطلاق.
إقرأ ايضاً:«الحياة الفطرية» تبدأ أكبر عملية رصد من نوعها.. مئات الأنواع "الغازية" تحت المجهر!الأمن العام يشدد الرقابة على "نقل النقود والمستندات الثمينة".. اشتراط 5 كاميرات وغرفة تحكم
وخلال لقاء لها عبر قناة الإخبارية قالت أبرار شاكر: "نظام الأحوال الشخصية رتب الإجراءات المتعلقة بالفرقة وحدد حالات الافتراق فهناك الطلاق والخلع وفسخ عقد النكاح".
وأضافت: "فالطلاق هو حق للرجل بأن يتلفظ بالألفاظ الدالة على هذا الطلاق ويستطيع إرجاع زوجته في فترة العدة طالما أن الطلاق رجعي".
ثم واصلت: "أما الخلع فيكون بطلب من المرأة مقابل عوض تبذلها المرأة ويشترط هنا موافقة الزوج".
وأردفت: "أما فسخ عقد النكاح يكون حق لأي من الأطراف المتضررة سواء الزوج أو الزوجة"
وأشارت إلى: "العبرة في فسخ عقد النكاح هو وجود عيوب تمنع الاستمتاع بالعلاقة الزوجية مما يسبب ضرر لهذا الطرف".
وواصلت: "وهنا يستطيع المتضرر رفع دعوى فسخ عقد النكاح ، وتقدر المحكمة مدى إمكانية ذلك بعد إحالتها للخبراء المتخصصين".