تقرير باللائحة التنفيذية الجديدة لنظام ضريبة التصرفات العقارية
تقرير باللائحة التنفيذية الجديدة لنظام ضريبة التصرفات العقارية.. الزكاة والجمارك توضح
كتب بواسطة: سماء سالم |

أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام ضريبة التصرفات العقارية والتي تم من خلالها تحديد الضوابط والمعايير الخاصة بالإعفاء الضريبي.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

قيمة ضريبة التصرفات العقارية

تبين من خلال التقرير أن نسبة ضريبة التصرفات العقارية تصل إلى 5% وهي ما تصرف على التصرف العقاري مهما كانت حالته العقار أو استخدامه وكذلك مهما كان التصرف شامل سواء كامل أو جزء منه. وقد حدد النظام حالة تعفى من ضريبة التصرفات العقارية كليًا، وقد أوضحت اللائحة معايير وضوابط هذا الإعفاء والتي تتضمن التصرف العقاري في حالات تقسيم التركة حسب النظام المعمول به والأوقاف العامة والخاصة. ويشترط لإعفاء التصرفات العقارية من وإلى الجمعيات الخيرية أن تكون الأنشطة الخاصة بها هادفة إلى تحقيق مصلحة عامة وتمنح النفع العام من الجهة المختصة، كما يجب أن تتيح أنشطة الجمعية المرخصة.

حالات إعفاء التصرفات العقارية 

تعفى التصرفات العقارية في حالات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت وذلك حسب الأنظمة المطروحة، ويشمل النظام حالات إعادة العقار إلى المالك الأصلي حيث يعفى التصرف العقاري للزوج أو الزوجة أو من الأقارب من الدرجة الثالثة ولا يسري الإعفاء في حال قيام المتصرف بالتصرف مرة أخرى في العقار لشخص لم يسري عليه الإعفاء.

أحدث الأخبار
اخر الاخبار