نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» قرار مجلس الوزراء رقم (416) بتاريخ 25/ 7/ 1442هـ، المتعلق بنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/59) بتاريخ 27/ 7/ 1442هـ، وكذلك اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بموجب قرار وزير التجارة رقم (658) بتاريخ 14/ 11/ 1442هـ.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
ويأتي هذا القرار في إطار التطوير المستمر لمهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم مزاولتها بما يتوافق مع المعايير المهنية والقانونية الحديثة.
وأوضح مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما يملكه من صلاحيات، أنه استند في قراره إلى أحكام المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، بالإضافة إلى قواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (349) بتاريخ 11/ 4/ 1442هـ.
كما تم الأخذ في الاعتبار القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1/ 4) بتاريخ 2/ 9/ 1443هـ، وتوصيات اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة الصادرة بالقرار رقم (11/ 3/ 1) بتاريخ 25/ 8/ 1446هـ، والتي أوصت بتعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة.
وجاء في القرار الموافقة على اقتراح تعديل مواد محددة من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، وهي المواد الأولى والسادسة والسابعة عشرة، بهدف تحديث الإطار التنظيمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.
في المادة الأولى، تم حذف تعريف الوزارة، وتم إضافة تعريف جديد للمجلس، وهو مجلس إدارة الهيئة، مع تعديل تعريف الترخيص ليصبح "وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالقواعد".
هذا التعديل يعكس دور الهيئة بشكل أكبر في تنظيم المهنة وضبط مزاولة العمل المحاسبي والمراجعي.
أما في المادة السادسة، فقد تم تعديل الفقرتين الرابعة والخامسة، حيث نص التعديل على أن الهيئة تنظر في الطلبات المستوفية لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص، والذي يحدده المجلس.
كما حدد التعديل مدة النظر في الطلبات بحد أقصى خمسة عشر يوم عمل، مع إتاحة حق التظلم لطالب الترخيص من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.
هذه التعديلات تهدف إلى تسريع إجراءات الترخيص وتوفير إطار قانوني واضح لمعالجة الاعتراضات، مما يسهل على المتقدمين الحصول على ترخيصهم بطريقة عادلة وشفافة.
وفي المادة السابعة عشرة، نص التعديل على أن المرخص له الذي تم شطب ترخيصه وفقًا للقواعد، يمكنه طلب إعادة الترخيص بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب.
ويختص المجلس أو من يفوضه بالنظر في هذا الطلب، على أن تُتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره لأول مرة.
هذا البند يعكس مرونة النظام في منح فرصة جديدة للراغبين في العودة إلى مزاولة المهنة بعد فترة توقف قانونية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط المقررة.
وقد أكد مجلس إدارة الهيئة أن هذا القرار سيُنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، وسيبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ النشر، مما يتيح لجميع المختصين والمهتمين الاطلاع على التعديلات ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة لتطوير القطاع المحاسبي والمراجعي، وضمان توافقه مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية والحوكمة في المؤسسات.
وتأتي هذه التعديلات في وقت تشهد فيه مهنة المحاسبة والمراجعة تحولات نوعية، مع ازدياد الحاجة إلى الالتزام بالمعايير المهنية، وتعزيز جودة التقارير المالية والمراجعة، وهو ما يتطلب وجود إطار تنظيمي مرن ومتطور يلبي متطلبات السوق والجهات الرقابية.
وتحرص الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على متابعة كل جديد في هذا المجال، والعمل على رفع كفاءة الممارسين، ودعم تطبيق الأنظمة التي تحمي المصلحة العامة وتدعم ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة.
في النهاية، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم أفضل لمهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، بما يضمن تقديم خدمات مهنية عالية الجودة، ويعزز دور الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين كجهة تنظيمية ورقابية فعالة، تسهم في تطوير القطاع وتحقيق رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال وتحسين الأداء المؤسسي.