اتفاقيات المقاصة
رسمياً.. أم القرى تعتمد لائحة المقاصة النهائية.. نقلة نوعية في الضمانات المالية!
كتب بواسطة: سلوى سعيد |

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، والتي تهدف إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

 والمرتبطة بعقود مالية مؤهلة تقع ضمن نطاق الهيئة الرقابية، لا سيما حين يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية.

ووفقاً لما جاء في الباب الأول من المادة الأولى، فإن اللائحة تسعى لضمان نفاذ اتفاقيات المقاصة خارج نطاق إجراءات الإفلاس، بما يشمل فترة افتتاحها، وذلك استنادًا إلى صلاحيات الهيئة بموجب نظام السوق المالية ونظام الإفلاس.

وتشمل اللائحة تعريفات موسعة للمصطلحات القانونية والمالية ذات الصلة، أبرزها "المقاصة" التي تُعرّف بأنها عملية تتضمن إنهاء أو تصفية أو تعجيل التزامات مالية بين طرفين، وتقدير القيم المترتبة عليها، وتحويلها إلى عملة واحدة، وتحديد الرصيد الصافي للدفع بين الطرفين.

كما تم توضيح مفهوم "اتفاقية المقاصة" باعتبارها أي اتفاقية تبرم بين طرفين لمقاصة التزامات مالية حالية أو مستقبلية، وقد تشمل ترتيبات إضافية مثل الضمان المالي أو الكفالات وخطابات الاعتماد.

وشملت التعريفات أيضًا "العقد المالي المؤهل" الذي يشير إلى العقود أو الاتفاقيات المالية التي تتضمن التزامات دفع أو تسليم خلال فترة محددة، وأكدت اللائحة أن العقود المؤهلة تشمل ما ورد في ملحق خاص بها.

كما تم توضيح مفاهيم مثل إجراءات الإفلاس، والضمان، والنقد، وأمين الإفلاس، بالإضافة إلى اتفاقيات المقاصة متعددة الفروع، والتي تتعلق بطرف أجنبي له فروع أو وكلاء داخل المملكة.

وقد أكدت المادة الثالثة على صلاحيات هيئة السوق المالية في تعديل أو إضافة عقود إلى قائمة العقود المؤهلة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي ووزارة التجارة، تنفيذًا لأحكام المادة الرابعة عشرة بعد المئتين من نظام الإفلاس.

وفي الباب الثاني، تم النص على أن العقود المالية المؤهلة تُعد نافذة وصحيحة في مواجهة أي طرف، دون أن تتأثر بأي تغييرات لاحقة على الظروف التي أُبرمت فيها، كما لا يجوز إيقاف أو تجنب أو تقييد تنفيذ أحكام اتفاقيات المقاصة، بما في ذلك في مواجهة الأطراف المفلسة أو الضامنة.

وتضمن الباب الثالث أحكاماً تؤكد أن المقاصة تستمر سارية المفعول حتى بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأي من الأطراف، حيث تُحسب الالتزامات أو الحقوق على أساس الرصيد الصافي الناتج عن عملية المقاصة فقط.

كما تم تقييد صلاحيات أمين الإفلاس ولجنة الإفلاس في التدخل بإجراءات المقاصة، مؤكدة أن صافي المبالغ المتبقية هي وحدها التي تُعد جزءاً من أصول التفليسة.

وبينت اللائحة أن أحكام المقاصة لا تتأثر بأي قيود قد يفرضها نظام الإفلاس، كما لا يمكن اعتبار العمليات التي تمت بموجب اتفاقية المقاصة باطلة أو احتيالية إلا إذا ثبت وجود نية واضحة للغش أو التحايل.

كذلك، لا يجوز تعليق تنفيذ الاتفاقيات أو إيقافها عبر قرارات قضائية أو إدارية تتعلق بالإفلاس.

وأوضحت اللائحة أن تسييل الضمان أو بيعه أو امتلاكه في إطار ترتيبات الضمان المالي لا يحتاج إلى إشعار مسبق أو موافقة من أطراف ثالثة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، على أن يتم ذلك وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وتطرقت اللائحة أيضاً إلى تفاصيل تنفيذ اتفاقيات المقاصة متعددة الفروع في حالة إفلاس أحد الفروع المحلية لطرف أجنبي، محددة آليات احتساب الالتزامات والحقوق وصافي الدفعات بين الأطراف.

وكذلك آلية التعامل مع الضمانات المقدمة من الطرف الأجنبي أو لصالحه، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف وفق أحكام اللائحة.

أحدث الأخبار
اخر الاخبار