طرحت الهيئة العامة للنقل في المملكة مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة المنظمة لأنشطة سيارات الأجرة والوساطة في نقل الركاب عبر منصة استطلاع التي تتيح للمواطنين والمهتمين الاطلاع على تفاصيل الاشتراطات المقترحة وتقديم الملاحظات عليها ضمن جهود تحسين الخدمات وتعزيز الشفافية.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام
تهدف اللائحة الجديدة إلى تطوير قطاع الأجرة بشكل شامل من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية وتوفير خدمات نقل تتسم بالجودة والأمان بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والسلامة في النقل.
حددت اللائحة مدة الترخيص لمزاولة نشاط سيارات الأجرة بثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يكون الترخيص محصورًا في المدينة محل النشاط ويُستثنى من ذلك الترخيص المتعلق بعقود الأجرة العامة ويُمنع استمرار النشاط في حال انتهاء أو تعليق أو إلغاء الترخيص.
واشترطت اللائحة توافر عدد محدد من السيارات المجهزة واستيفاء اشتراطات تقنية ومالية مع ضرورة تقديم شهادة سعودة سارية وسداد المقابل المالي والغرامات عند وجودها وإلا تُطبق العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات.
وأتاحت اللائحة تقديم طلب تجديد الترخيص قبل 180 يومًا من انتهائه كما يمكن تقديمه خلال 90 يومًا بعد تاريخ الانتهاء لكن في حال تجاوز هذه المدة يُعد الترخيص ملغيًا تلقائيًا دون الحاجة لإشعار مسبق.
حظرت اللائحة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة واستيفاء جميع الشروط المقررة ومنها أن يكون الترخيص ساريًا وسداد جميع المبالغ المستحقة للطرفين كما منعت نقل الترخيص من مدينة إلى أخرى إلا بموافقة خاصة من الهيئة.
وتُلغى التراخيص تلقائيًا في حالات مثل انتهاء العقد مع الهيئة أو شطب النشاط من السجل التجاري أو وفاة صاحب المنشأة الفردية دون تصحيح الوضع القانوني خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ الوفاة.
شملت اللائحة تنظيمًا مفصلًا لنشاط الوساطة في النقل إذ ألزمت بالحصول على سجل تجاري يتضمن النشاط المطلوب وشهادات الزكاة والتأمينات مع وجود مقر مطابق للاشتراطات البلدية ويُمنح الترخيص لمدة ثلاث سنوات أيضًا.
أكدت على ضرورة إصدار ترخيص فرعي لكل فرع يمارس النشاط وألزمت بعدم التنازل أو نقل الترخيص إلا بموافقة الهيئة كما نصّت على إلغاء الترخيص في حال شطب النشاط من السجل أو وفاة المالك دون تصحيح الوضع.
وضعت اللائحة ضوابط واضحة لعمل السائقين منها الحصول على رخصة قيادة أجرة سارية وشهادة كفاءة مهنية من الهيئة مع شرط خلو صحيفة الحالة الجنائية من أي سوابق ووجود علاقة تعاقدية رسمية مع مقدم الخدمة.
وأشارت إلى أن السائق غير السعودي يجب أن يكون مرتبطًا بهوية منشأة مرخصة ومهنته سائق أجرة وتُمنح له بطاقة تعريفية صالحة لمدة عام كما يجوز إصدار بطاقة مؤقتة لمدة 30 يومًا في حال عدم استيفاء كافة الشروط.
ألزمت اللائحة السائقين بعدد من الالتزامات خلال تأدية الخدمة مثل عدم التدخين داخل المركبة سواء من السائق أو الراكب وعدم جمع طلبات مختلفة في رحلة واحدة إلا في حالات محددة وإبراز الوثائق عند الطلب من المفتشين.
كما شددت على التقيّد بالزي المعتمد وتسليم المفقودات للجهات الأمنية خلال ثلاثة أيام وعدم تحميل أمتعة تفوق سعة المركبة أو دون وجود راكب مع التأكد من جاهزية وسائل السلامة وتقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بالسيارات نفسها فقد نصت اللائحة على أن تكون جديدة ولم تسجل مسبقًا داخل المملكة وألا يتجاوز عمرها التشغيلي خمس سنوات مع ضرورة وجود تأمين وفحص دوري وبطاقة تشغيل صالحة لمدة سنة.