أعلنت جريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة عن صدور قرار جديد لمجلس الوزراء يحمل الرقم 158 بتاريخ الخامس والعشرين من شهر صفر لعام 1447 هجريًا ويتعلق بتعديل المادة الرابعة والسبعين من نظام المرور المعمول به في المملكة منذ عام 1428.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام
ويأتي هذا القرار في ضوء دراسة موسعة أجريت لمراجعة العقوبات المرتبطة بالمخالفات المرورية التي من شأنها تهديد السلامة العامة خاصة إذا ما ارتكبها سائقون أجانب وما تمثله من خطورة تستوجب تدخلاً تشريعياً صارماً.
القرار اعتمد في مضمونه على عدد من المراسلات الرسمية أبرزها ما ورد من الديوان الملكي تحت الرقم 87682 بتاريخ الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1446 والمرفق ببرقية من سمو وزير الداخلية تحمل الرقم 204228 والمؤرخة في الرابع من شهر شعبان للعام نفسه.
كما تم الرجوع إلى النظام الأساسي للمرور الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ السادس والعشرين من شوال لعام 1428 حيث يعد هذا النظام هو الإطار القانوني العام الذي تُبنى عليه كافة التعديلات والمراجعات المرورية.
واعتمد القرار كذلك على المذكرة المعدة من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء رقم 3319 وتاريخ العاشر من شهر شوال 1446 والتي تناولت الجوانب الفنية والتشريعية المتصلة بالمقترح وتوصيف مخالفات السلامة العامة.
وشملت المراجعة النظر في التوصية التي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحت الرقم 52-46/43/د بتاريخ التاسع والعشرين من شوال 1446 والتي دعمت التوجه نحو تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفات الجسيمة.
كما تم الأخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الشورى رقم 32/323 وتاريخ الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة 1446 والذي ناقش مسألة تكرار المخالفات المرورية وتداعياتها القانونية خاصة على المقيمين من غير السعوديين.
وصدرت التوصية النهائية من اللجنة العامة لمجلس الوزراء برقم 519 وتاريخ الخامس عشر من شهر محرم 1447 والتي أوصت بإجراء التعديل القانوني على المادة الرابعة والسبعين من نظام المرور بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
ويقضي التعديل الجديد بأن تفرض الإدارة المختصة الحد الأعلى للغرامة في حال ارتكاب مخالفة تهدد السلامة العامة للمرة الثانية خلال عام واحد من تاريخ المخالفة الأولى وذلك في محاولة لردع السائقين المستهترين.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال السنة نفسها يتم إحالة السائق المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في إمكانية تطبيق عقوبة السجن بحقه لمدة لا تتجاوز عامًا ويُترك للمحكمة تقدير بديل الغرامة أو مضاعفتها بدلًا من الحبس.
وينص التعديل على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع المخالفات التي تُعد مهددة للسلامة العامة إلى جانب تنظيم الإجراءات الخاصة بإحالة المخالف إلى المحكمة بما يضمن وضوح المسار القانوني للمخالفات الجسيمة.
وتتضمن المادة المحدثة بندًا خاصًا يتعلق بغير السعوديين حيث يُمنح لوزارة الداخلية الحق في ترحيل السائق الأجنبي إذا صدر بحقه حكم قضائي نهائي يثبت إدانته بارتكاب إحدى مخالفات السلامة العامة.
ويشمل قرار الترحيل أيضًا منعه من دخول المملكة مجددًا مع وجوب التنسيق الكامل مع وزارات الخارجية والعدل والنيابة العامة لضمان تطبيق الإجراء في إطار قانوني واضح ومنظم وفقًا للضوابط المحددة.
وأكدت الحكومة أن اللائحة الجديدة ستُحدد الفئات المستثناة من تطبيق هذا الإجراء وذلك في إطار مراعاة الحالات الإنسانية أو الدبلوماسية أو تلك التي تستوجب استثناء لأسباب قانونية معتبرة.
ويُنتظر أن ينعكس هذا القرار على تعزيز الانضباط المروري ورفع مستوى السلامة على الطرق عبر تطبيق عقوبات أكثر صرامة ضد السائقين المتهورين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.
وقد تم إعداد مشروع مرسوم ملكي يتضمن هذا التعديل وجرى إرفاقه بصيغته الرسمية ليتم اعتماده وتنفيذه ضمن الأطر النظامية السارية في المملكة ويأتي ذلك ضمن حزمة تحديثات مستمرة لنظام المرور السعودي.