أوقاف السعودية
"هيئة الأوقاف" تُعلن عن "شروط صارمة".. خطوة قد تُطيح بعدد من التراخيص قريباً!
كتب بواسطة: صهيب بن جابر |

نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر الجمعة لائحة جديدة تنظم إنشاء الأوقاف وتمويلها من خلال جمع التبرعات، بما يعكس حرص الجهات الرسمية على ضبط العملية ومراقبتها بدقة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

تنص اللائحة على حالات محددة لإلغاء الترخيص، حيث تملك الهيئة الحق في إنهاء الترخيص إذا خالف المرخص له أحكام اللائحة المعتمدة، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة لجمع التبرعات.

كما يشمل الإلغاء اكتشاف أي عملية احتيال أو التستر عليها أو المماطلة في التنفيذ من قبل المرخص له، وهو ما يعزز النزاهة المالية في قطاع الأوقاف وتمويل المشاريع الخيرية.

وتشير اللائحة إلى أنه في حال اختلال أي شرط من شروط الترخيص خلال مدة جمع التبرعات أو مدة الصرف على الأغراض المحددة، يحق للهيئة إلغاء الترخيص حفاظاً على حقوق المتبرعين.

ويجوز للمرخص له طلب إلغاء الترخيص بنفسه شريطة تقديم طلب مكتوب يوضح الأسباب، مرفقاً بالمستندات المؤيدة لعملية الجمع والصرف على الأغراض المحددة في الترخيص.

ويجب أن يتضمن الطلب بياناً بقيمة المبالغ التي تم جمعها والمبالغ المصروفة على المشروع، مع توضيح حالة المشروع عند تقديم طلب الإلغاء لضمان الشفافية والمساءلة.

وعند إلغاء الترخيص، يُخطر البنك الذي يخص المرخص له الحساب البنكي المخصص لجمع التبرعات لإيقاف تلقي أي تبرعات جديدة، وذلك لحماية الأموال من أي استغلال غير مشروع.

كما تُلزم اللائحة المرخص له بالتوقف عن جمع التبرعات فور انتهاء الترخيص أو إلغائه، وهو ما يضمن عدم استمرار العمليات خارج الإطار القانوني.

وتنص اللائحة على أن حصيلة التبرعات يجب أن تُنفق وفق ترتيب محدد، حيث تُصرف أولاً في الغرض الذي جُمعت من أجله، لتأكيد احترام إرادة المتبرعين.

وفي حال تعذر إنفاقها على الغرض الأصلي، يجوز صرفها في أقرب الأغراض إليه، بما يحافظ على الأهداف الإنسانية والخيرية المرجوة.

كما يمكن تحويل التبرعات المودعة في الحساب المخصص لجمع التبرعات إلى حساب آخر مشابه له في الأغراض والمصارف والشروط، لضمان استمرارية العمل الخيري دون أي خلل في المسار المالي.

وتتضمن اللائحة أيضاً آلية منح شهادة إنجاز للمرخص له حال إتمام أعمال الصرف على الأغراض المحددة، وذلك وفق معايير دقيقة تحددها الهيئة.

ويشترط منح الشهادة إقرار المحاسب القانوني بانجاز الصرف على الأغراض المحددة، مرفقاً بالمستندات المؤيدة والداعمة لضمان المصداقية المالية والإدارية.

وفي حال وجود إنشاءات عقارية ضمن الترخيص، يجب تقديم إقرار من المكتب الاستشاري بانجاز المشروع وفق الشروط والمواصفات المحددة في الترخيص، لضمان الالتزام الفني والمعماري.

وتتطلب اللائحة أيضاً تقديم صك الوقف وشهادة تسجيله لدى الهيئة، وهو ما يؤكد استيفاء جميع المتطلبات القانونية والإجرائية قبل إغلاق ملف الترخيص.

وتنص المادة الثانية عشرة على أن أحكام هذه اللائحة تُطبق فور نشرها في الجريدة الرسمية، ما يجعلها نافذة وملزمة لجميع الجهات والأفراد المعنيين بإنشاء الأوقاف وجمع التبرعات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتطوير قطاع الأوقاف، وضمان شفافية العمليات الخيرية بما يتماشى مع رؤية 2030 في تعزيز الثقة والمساءلة في الأنشطة الإنسانية.

ويعكس التنظيم الجديد حرص الدولة على حماية المتبرعين والمستفيدين، وضمان أن تذهب الأموال إلى المشاريع المخصصة لها بما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق الأثر المرجو.

وساهمت اللائحة في وضع إطار قانوني واضح للأوقاف، يتيح للهيئة مراقبة جميع العمليات المالية والفنية، ويمنح الثقة للمستثمرين والمتبرعين على حد سواء.

أحدث الأخبار
اخر الاخبار